اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 218
الاطلاع على العيب، ولو حصل منه شيء من ذلك زمن الخصام مع البائع، ومثل ذلك الإسلام للصنعة، كما هو ظاهر. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا رد إن فات المبيع بهلاك أو ضياع أو بنحو صدقة، وحينئذ يتعين للمشتري على البائع الأرش، فإذا اشتراه بعشرين ثم هلك عنده أو تصدق به ثم اطلع على عيب قديم لو بيع به يكون بخمسة عشر، فإنه يرجع عليه بخمسة. اهـ. بتصرف.
(ما قولكم) في شخص اشترى رقيقا فوجده متزوجا، فأراد رده فحصل موت للزوج الشامل للذكر والأنثى، أو طلاق فهل له رده، أو لا رد له لزوال عيبه؟
(الجواب)
قيل: لا رد بالموت فقط دون الطلاق على الأظهر؛ لأن الموت قاطع للعلقة فيزول به العيب، لكن في موت الزوجة يزول عيب التزويج من الرجل مطلقا من على الرقيق أو وخشه، وفي موت الزوج يزول عيب التزويج من الأمة إذا كانت وخشا لا إن كانت علية، وقيل: يزول العيب بموت المدخول بها أو طلاقها بائنا أو فسخ نكاحها وهو المتأول، والأحسن على المدونة. وقيل: لا يزول بموت ولا طلاق فله رده؛ لأن من اعتاد التزويج لا صبر له على تركه غالبا، وهو قول مالك. قال البساطي: ولا ينبغي العدول عنه ومحل هذه الأقوال في التزويج بإذن السيد من غير أن يطلبه من سيده بشفاعة جماعة، فإن كان تزوجه بغير إذن أو بطلب فعيب مطلقا في موت أو طلاق، وأما طلاق غير المدخول بها وموتها فإنه يمنع من الرد اتفاقا. اهـ. ملخصا من "در" و "دس".
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة فيها عيب قديم بعشرة ثم باعها على البائع قبل إطلاعه على العيب القديم بثمانية، فهل يلزم البائع الأول يكمل لمشتريه منه بقية الثمن أم لا؟
(الجواب)
يلزم البائع أن يكمل للمشتري بقية ثمنة فيدفع له اثنين سواء كان مدلسا أم لا، وأما لو باعه للبائع بثمانية بعد إطلاعه على العيب فلا يلزم البائع أن يكمل للمشتري الثمن سواء دلس البائع أم لا، وأما لو باعه لأجنبي فلا رجوع له على البائع سواء باعه للأجنبي بمثل الثمن أو أكثر أو أقل؛ لأنه إن باعه له بعد إطلاعه على العيب فهو رضا منه، وإن باعه قبل إطلاعه عليه بمثل الثمن أو أكثر فواضح؛ لأنه لا ضرر عليه حيث عاد له مثل ثمنه أو أكثر، وإن باعه له بأقل فلحوالة الأسواق لا للعيب؛ أي فيبيعه بأقل من ثمنه لتحول الأسواق من الغلاء للرخاء لا للعيب. قاله ابن القاسم.
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 218